فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 364

قد يُقْتَلُ المسلمُ بِغَيْرِ الثَّلاثِ المذكورةِ فِي الْحَدِيثِ، وَقَد تَنْدَرِجُ هَذِه الأُمُورُ ضِمْنِيًّا تحتَ الثَّلاثِ، وَهِي:

1 -اللِّواطُ: يُقْتَلُ بسببِهِ المسلِمُ، سَوَاءٌ كَانَ مُحْصَنًا أَو غَيْرَ مُحْصَنٍ، ذَهَبَ إِلَى ذَلِك: أَبُو بكرٍ، وعبدُ اللهِ بْنُ الزُّبيرِ، وابنُ عبَّاسٍ، وجابرٌ، والزُّهريُّ، ومالكٌ، وإسحاقُ بْنُ راهويهِ، وَأَحْمَدُ، والشَّافعيُّ، وحُجَّتُهم فِي ذَلِك: عَن ابنِ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ ) ) (1) .

2 -قَتْلُ مَن أَرادَ أَنْ يَشُقَّ عصا المسلمينَ؛ وَذَلِك لقولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، وَيُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ ) ) (2) .

ولقولِهِ: (( إِذَا بُويِعَ خَلِيفَتَانِ، فَاقْتُلُوا الآخِرَ مِنْهُمَا ) ) (3) .

3 -الإفسادُ فِي الأَرْضِ وقَطْعُ الطَّريقِ، قَالَ تَعَالَى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة: 33] .

وللعُلماءِ فِي شَرْحِ هَذِه الآيَةِ كَلاَمٌ يَطولُ ذِكْرُهُ، وَلَكِنْ إِذَا قَتَلَ قُطَّاعُ الطُّرقِ يَتحتَّمُ قَتْلُهُم جَمِيعًا.

4 -تاركُ الصَّلاةِ، وسبقَ بَيَانُ ذَلِك أثناءَ شرحِ الْحَدِيثِ الثَّامنِ.

5 -مَن طَلَبَ أَخْذَ مالِ إنسانٍ أَو حريمِهِ بِغَيْرِ حقٍّ.

(1) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وغيرهم، وصححه الألباني في الجامع الصحيح وغيره / 6465.

(2) رواه مسلم، صحيح الجامع للألباني 5820.

(3) رواه أحمد ومسلم، صحيح الجامع للألباني 414.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت