فهرس الكتاب

الصفحة 291 من 364

وهي أضربٌ:

1 -الزِّنَا، قالَ تعالَى: {وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} [النساء: 15] ، وقالَ تعالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ} [النور: 4] ، فشهادةُ الزِّنَا يُشْتَرَطُ فيها أن تكونَ أربعةً مِن الرِّجالِ ولا تُقْبَلُ شهادةُ النِّساءِ.

2 -القتلُ، والسَّرقةُ، والخمرُ، والقذفُ، وتُسَمَّى عندَ الفقهاءِ بالحدودِ، قالَ تعالَى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] ، فلا بدَّ مِن شهادةِ رجلين، ولا تُقبَلُ شهادةُ النِّساءِ، وألحقَ بعضُ الفقهاءِ الشَّهادةَ علَى النِّكاحِ والطَّلاقِ مع الحدودِ، فلا بدَّ مِن شاهدينِ.

3 -البيعُ والقرضُ والإجارةُ وغيرُهَا مِن الحقوقِ الماليَّةِ، قالَ تعالَى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] ، فلا بدَّ مِن شاهدينِ أو شاهدٍ وامرأتين لإثبات المدَّعَى في الحقوقِ الماليَّةِ.

4 -الرَّضاعُ والولادةُ والبكارةُ، مثلُ هذه الأمورِ لا يطَّلعُ عليها الرِّجالُ تُقبَلُ شهادةُ النِّساءِ، وإن انفردْنَ عن الرِّجالِ، وقد تُقْبَلُ شهادةُ المرأةِ الواحدةِ في بعضِ الأحيانِ: عن عُقبةَ بنِ الحارثِ: (تَزوَّجتُ امرأةً فجاءَتْنَا امرأةٌ سوداءُ فقالَتْ أَرْضَعْتُكُمَا، فأتيْتُ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقلْتُ: تزوجْتُ فلانةً بنتَ فلانٍ، فجاءَتْنَا امرأةٌ سوداءُ فقالَتْ لي: إنِّي قد أرضعتُكُمَا، وهي كاذبةٌ، فَأَعْرَضَ عنه، فأتيتُهُ مِن قِبَلِ وجهِهِ قلْتُ: إنَّها كاذبةٌ) قالَ: (( كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا، دَعْهَا عَنْكَ ) ) (1) . ففارَقَها عُقبةُ ونَكَحَتْ زوجًا غيرَهُ.

والشَّاهدُ في الحديثِ أنَّهُ لم يشهدْ بذلك إلاَّ امرأةٌ واحدةٌ.

(1) البخاري كتاب النكاح (6/ 126) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت