فهرس الكتاب

الصفحة 411 من 842

-ولا يجوز قتل صبي ولا امرأة ولا راهب ولا شيخ فانٍ ولا أعمى. قال صلى الله عليه وسلم: ( انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة .. الحديث ) ( ) . وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان ( ) . ومتى ماكان لأولئك رأي أو قاتلوا أو حرضوا فإنهم يقاتلون ويقتلون .

-وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب . والغنيمة: هي ما أخذ من مال حربي قهرًا بقتال ، وما ألحق به مما أخذ فداءً ( ) . وهي لمن شهد الحرب من أهل القتال .

-وتقسم الغنيمة إلى خمسة أخماس؛ خمسٌ لله ولرسوله، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، فما لله ولرسوله يكون فيٌّ يصرف في مصالح المسلمين ، وذوي القربى هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم بنو هاشم، وبنو المطلب، واليتامى والمساكين وأبناء السبيل معلوم سبيلهم . وتقسم باقيى الأربعة الأخماس بين الغانمين ، سهم للراجل؛ وهو الذي قاتل راجلًا ، وثلاثة أسهم للفارس، سهمان لفرسه ، وسهمٌ له . فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما . قال: فسَّره نافع فقال إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم فإن لم يكن له فرس فله سهم ( ) .

ومتى ما كانت الغنيمة أرضًا خُيَّر الإمام بين قسمتها علىالغانمين ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسليم بأرض خيبر ، أو أن يضرب عليها خراجًا على من هي بيده، وتكون وقفًا للمسلمين، كما فعل عمر بن الخطاب .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت