فهرس الكتاب

الصفحة 412 من 842

-ويحرم الغلول؛ والغلول: هو أخذ شيء من الغنيمة قبل قسمة الإمام ، قال تعالى: { وما كان لنبي أن يغل ، ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة } الآية . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره قال لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء على رقبته فرس له حمحمة يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك أو على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك ) ( ) . وعلى الإمام التنكيل بالغال وتعزيره ليكون عبرة وعظة لغيره .

-ويجوز لإمام المسلمين عقد هدنة مع الكفار على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة ، إذا كان في عقدها مصلحة للمسلمين، وذلك إذا جاز تأخير الجهاد من أجل ضعف المسلمين ، أما إن كان المسلمون أقوياء يقدرون على الجهاد؛ فلا يجوز عقد الهدنة، لأنه صلى الله عليه وسلم عقد الهدنة مع الكفار في صلح الحديبية ، وصالح اليهود في المدينة ( ) .

-ومن قتل في سبيل الله ، في معركة مع العدو ، فهو شهيد معركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ، وأما غيره من الشهداء كالغريق والحريق والمبطون والمطعون ونحوهم، فهؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم .

-ويجوز إعطاء الكافر المفرد الأمان من كل مسلم إذا لم يحصل منه ضرر على المسلمين، بدليل قوله تعالى: { وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه } ( ) . لأن النبي صلىالله عليه وسلم أقر أم هانئ لما أجارت رجلًا من المشركين يوم فتح مكة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت