فهرس الكتاب

الصفحة 731 من 842

-النكاح مشروع ومندوب إليه في سنة محمد صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى: { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } ، وقال صلى الله عليه وسلم: ( يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) ( ) . قال الإمام أحمد: ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء ، ومن دعاك إلى غير التزوج فقد دعاك إلى غير الإسلام ( ) .

-والنكاح عقد شرعي، يباح به أن يستمتع كل من الزوجين بالآخر، ويباح لمن أمن الحيف والجور، أن يتزوج بأكثر من واحدة، { فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة } . والعدل المأمور به هنا، هو العدل في النفقات والكسوة والمسكن والمبيت، أما المحبة القلبية، فهذه لا يقدر عليها أحد ، ولذلك كان النبي صلىالله عليه وسلم يقسم بين نسائه ويعدل ويقول: ( اللهم هذه قسمتي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ) ( ) .

-والنكاح قد يكون واجبًا لمن خاف على نفسه الزنى إذا تركه، وقد يكون النكاح مستحبًا مع وجود الشهوة إلى النساء مع عدم الخوف من الوقوع في الزنى . وقد يكون مباحًا مع عدم وجود الشهوة كالرجل الكبير، والعاجز عن الجماع، وهذه الحالة قد يكره فيها الجماع؛ لأن العاجز عن الجماع والكبير الذي لا يستطيع المجامعة بسبب كبره، قد يفوت على الزوجة حاجتها في النكاح، ويضر بها .

وقد يكون النكاح محرمًا، إذا كان نكاح المسلم في دار الكفار الحربيين، لأن فيه تعريض لذريته المسلمة لأذى الكفار، من محاولة نقلهم من الإسلام إلى الكفر ونحو ذلك .

-ويسن طلب المرأة ذات الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك) ( ) . فذات الدين أصلح لتربية الأولاد، وأتقى لله من غيرها، في حفظ ماله وعرضه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت