الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله إلى يوم الدين .
-الصداق أو المهر: هو عوض يسمى في النكاح أو بعده. وهو مشعرٌ برغبة الرجل على الزواج. وهو واجب؛ ثبت بالكتاب والسنة، وإجماع أهل العلم . قال تعالى: { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مرئيًا } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: ( تزوج ولو بخاتم من حديد) ( ) .واتفق أهل العلم على أنه شرط من شروط صحة النكاح ( ) .
-ويسن تخفيف المهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( أعظم النساء بركة أيسرهن مئونة) ( ) . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا لا تغالوا في صداق النساء؛ فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلىالله عليه وسلم؛ ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئًا من نسائه ولا أنكح شيئًا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية ( ) . وليس للمهر حدٌ معين يصار إليه، ولكن تخفيفه هو الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم .
-ويسن تسمية الصداق في العقد لقطع النزاع؛ وليس شرطًا . فإن لم يسم المهر، فلها مهر مثلها من قرابتها ممن يماثلها، ويقدر ذلك القاضي .