فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4802 من 346740

وجه الدلالة من الحديث: أن الدين من حقوق الآدميين، والجهاد والشهادة في سبيل الله لا يكفره [1] فدل على وجوب قضائه قبل الخروج للجهاد أو استئذان صاحب الحق.

2-ولأن فرض الدين متعين عليه والجهاد على الكفاية، وفروض الأعيان مقدمة [2] .

3-ولأن الجهاد تقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس، فيفوت الحق بفواتها [3] .

إما إن كان معسرا والدين حالا عليه، فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى هل يستأذن الدائن أم لا؟ إلى قولين.

القول الأول: يشترط إذن الدائن في الخروج للجهاد.

وهو قول الحنفية [4] والحنابلة [5] ووجه عند الشافعية [6] وقول بعض المالكية [7] واستدلوا بما يلي:

1-حديث أبي قتادة السابق ذكره قريبا [8] .

2-ولأن الجهاد يقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس فيفوت الحق بفواتها [9] ، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز بغير إذن الدائن.

(1) شرح صحيح مسلم (13/33) .

(2) الحاوي الكبير (14/121) .

(3) المغني (13/28) .

(4) البحر الرائق (5/121) وحاشية ابن عابدين (6/204) .

(5) المغني (13/27) وكشاف القناع (2/372) .

(6) روضة الطالبين (10/210) وحاشيتا قليوبي وعميرة (4/328) .

(7) وهو قول ابن عبد البر كما في الكافي (1/464) وانظر: الفواكه الدواني (1/627) .

(8) سبق تخريجه.

(9) المغني (13/28) والحاوي الكبير (13/121) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت