فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4906 من 346740

جاء في الإنصاف: (ويجوز قتل ما قاتلوا عليه، لأنه يتوصل به إلى هزيمتهم وليس في ذلك خلاف) [1] .

واتفقوا كذلك على أنه يجوز ذبح ما يحل أكله من حيوانات العدو عند الحاجة إلى ذلك [2] .

جاء في المغني: (أما عقر الحيوانات للأكل فإن كانت الحاجة داعية إليه فمباح بغير خلاف) [3] .

واختلفوا فيما عدا ذلك إلى قولين:

القول الأول: يجوز قتل حيوانات العدو إذا عجز المجاهدون عن الانتفاع بها، وبهذا قال الحنفية وقالوا: تحرق بعد القتل [4] والمالكية [5] ورواية عند الحنابلة [6] .

واستدلوا بما يلي:

1-إن في ترك الحيوانات للعدو دون قتل منفعة لهم يتقوون بها على المسلمين [7] .

2-إن في قتل حيواناتهم غيظا لهم وكبتا، وهذا أمر مطلوب [8] .

ونوقشت هذه الأدلة:

بأنه لو جاز قتل حيواناتهم من أجل إضعافهم وغيظهم، لكان إضعافهم وغيظهم بقتل نسائهم وأولادهم أشد، وقتل نسائهم وأولادهم لا يجوز [9] .

(1) الإنصاف (4/126) .

(2) المبسوط (10/37) والذخيرة (3/409) والأم (4/141) والمغني (13/144) والإنصاف (4/126) والمحلى بالآثار (5/345) .

(3) المغني (13/144) .

(4) المبسوط (10/37) وبدائع الصنائع (6/65) وفتح القدير (5/221) .

(5) المدونة (2/40) وحاشية الخرشي (4/25) .

(6) المغني (13/146) والإنصاف (4/126) .

(7) المراجع السابقة.

(8) المبسوط (10/37) .

(9) الحاوي الكبير (14/191) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت