وفي بعض ذلك أحاديث في"السنن"منها:
1 -عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أصحابه، وكانوا يتوارثون بذلك حتى نزل قوله تعالى: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} "لأنفال: من الآية75"
] ، فتوارثوا بالنسب. رواه أبو داود والدارقطني"1"، وفي إسناده من فيه مقال.
2-عن قبيصة عن تميم الداري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين؟ فقال:"هو أولى الناس بمحياه ومماته". رواه الخمسة وصححه أبو زرعة، وقال الشافعي: ليس بثابت. وقال الترمذي: ليس بمتصل"2".
1 رواه الدراقطني"4/88".
والطبراني في"الكبير""11/284/11748"، وقال الهيثمي في"مجمع الزوائد""7/28": رجاله رجال الصحيح.
ويلاحظ أن لفظ أبي داود"2921، 2924"في إرث الحلف لا إرث المؤاخاة. كتاب الفرائض، باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم.
وانظر عنده"2922". وكلها صححها الشيخ الألباني.
2 علقه البخاري في"صحيحه".
قال: ويذكر عن تميم الداري واختلفوا في صحة الخير.
وجزم في"التاريخ الكبير""5/198"أنه لا يصح.
ووصله الترمذي"2112"كتاب الفرائض، باب في الرجل يسلم على يدي الرجل.
وابن ماجه"2752"كتاب الفرائض، 18- باب الرجل يسلم على يدي الرجل. =