فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 72065 من 346740

فهذا محل خلاف بين أهل العلم وأصح الأقوال في ذلك أنه لا يحل لاشتراط إنهار الدم في المصيد لقوله صلى الله عليه وسلم:"ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل"1.

المسألة السادسة: في حكم اقتناء الكلاب:

إن من المؤسف جداً أن نرى الكثير من أبناء الأمة الإسلامية يسيرون خلف أمم الضلال والكفر حذو القذة بالقذة فقد رأينا الكثير من أبناء هذه الأمة شباباً وفتيات يحملون على صدورهم أنواعاً من الكلاب وهو وإن كان غير موجود في بلادنا لكنه موجود في بلاد إسلامية أخرى، غير أنني رأيت بعض شبابنا هداهم الله يمسكون بالكلاب ويفتخرون بها هذا كله جرياً وراء دول الغرب الكافرة التي لا تعرف من المنكر والمعروف شيئا ولهذا أحذر شبابنا من الجري وراء هذه الحضارة المزعومة الزائفة فإنها تورث الإنسان الذلة والمهانة ولخطورة هذا الأمر نوضح هنا حكم اقتناء هذه الكلاب مع بيان شروط الاقتناء:

أولا ً: ما جاء في السنة من تحريم اتخاذ الكلاب إلا لصيد أو ماشية أو زرع.

1 أخرجه البخاري في كتاب الذبائح (7/81) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت