فهرس الكتاب

الصفحة 1265 من 5435

حركات ثقال من نوع واحد أو نوعين . ويخرق ليس منهما . وأما التسكين في قوله: فاليوم أشرب غير مستحقب فقد قيل أنه للضرورة . . وقوله: أعق من العقوق وهو ضد البر .

وقوله: فبيني بها الخ هي أمر من البينونة وهي الفراق وضمير بها للثلاث أي: كوني ذات طلاق بائن بهذه التطليقات الثلاث لكونك غير رفيقة . فأن مفتوحة الهمزة مقدر قبلها لام العلة .

ومقدم: مصدر ميمي أي: ليس لأحد تقدم إلى العشرة والألفة بعد إيقاع الثلاث . كذا قال الدماميني . وأجاز بعضهم أن يكون مقدم بمعنى مهر مقدم أي: ليس له بعد الثلاث مهر يقدمه لمطلقته ثلاثًا إلا بعد زوج آخر . فيكون اسم مفعول . هذا كلامه .

وأما ما بحثه ابن هشام بعد الجواب المذكور فهذا نصه: أقول: إن الصواب أن كلًا من الرفع والنصب محتمل لوقوع الثلاث ولوقوع الواحدة: أما الرفع فلأن أل في الطلاق إما لمجاز الجنس وإما للعهد الذكري أي: وهذا الطلاق المذكور عزيمة ثلاث . فعلى العهدية تقع الثلاث وعلى الجنسية تقع واحدة .

وأما النصب فلأنه محتمل لأن يكون على المفعول المطلق وحينئذ يقتضي وقوع الثلاث إذ المعنى: فأنت طالق ثلاثًا ثم اعترض بينهما بقوله والطلاق عزيمة ولأن يكون حالًا من الضمير المستتر في عزيمة وحينئذ لا يلزم وقوع الثلاث لأن المعنى: والطلاق عزيمة إذا كان ثلاثًا فإنما يقع ما نواه . هذا ما يقتضيه اللفظ مع قطع النظر عما بعده فإنه يعين الثلاث . انتهى كلامه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت