حملها من بلد إلى بلد . انتهى .
والجوهري قيد السبء بشرائها للشرب . قال: فأما إذا اشتريتها لتحملها إلى بلد آخر قلت: سبيت الخمر . فشراؤها للتجارة يكون عنده بالياء .
ورد عله الصفدي في نفوذ السهم فيما وقع للجوهري من الوهم . قال: هذا تحكم منه ودعوى بلا بدليل .
وقول ابن هرمة: المنسرح ( خود تعاطيك بعد رقدتها ** إذا تلاها العيون مهدؤها ) ( كأسًا بفيها صهباء معرقة ** يغلو بأيدي التجار مسبؤها ) يشهد بخلاف هذا الفرق الذي أبداه . ولا يجوز سبيت الخمر بالياء إلا على قول من يرى تحويل الهمزة . انتهى .
وروى: كأن سلافة والسلافة: الخمر وقيل: خلاصة الخمر وقيل: ما سال من العنب قبل وروى أيضًا: كأن خبيئة وهي الخمر المخبأة المصونة المضنون بها .
وقوله: من بيت رأس متعلق بمحذوف على أنه صفة أولى لسبيئة وجملة: يكون إلخ صفة ثانية لها كأنه قال: سبيئة مشتراة من بيت رأس ممزوجة بعسل وماء . )
وبيت رأس: موضع قال ابن السيد فيما كتبه على كامل المبرد: