التكبير بست وسبع، ولها حكم الرفع، وقد خرجت ذلك مفصلاً في " أحكام الجنائز" (ص ١٤١ - ١٤٦) ، فمن رام التفصيل؛ فليرجع إليه.
٦٦٣٤ - (كان إذا أصابته شِدة، ودعا؛ رفعَ يديه حتى يُرى بياضُ إبطيه) .
موضوع بذكر: (الشدة) .
أخرجه أبو يعلى في "المسند الكبير " ؛ كما في " المطالب العالية المسندة " (ق ٥٢/ ٢) من طريق أبي داود الأعمى عن البراء ابن عازب مرفوعاً.
قلت: وهذا موضوع؛ آفته (الأعمى) هذا، - واسمه: (نفيع) -: كذبه غير واحد، وفي "المغني ":
" هالك تركوه " . ورواه بسند ضعيف من حديث أبي برزة - مختصراً - بلفظ:
"رفع يديه في الدعاء حتى رؤي بياض إبطيه " .
وهذا له شواهد كثيرة تشهد لصحته، وهو في " المسند المطبوع" (١٣/ ٤٣٦ - ٤٣٧/ ٧٤٤٠) .