فهرس الكتاب

الصفحة 5578 من 11273

"وفيه ندب ركعتين سنة الوضوء، وأن الأفضل فعلهما في بيته قبل إتيان المسجد" !

وليس ذلك هو المراد، وإنما هما سنة الفجر، وقد أشار إلى ذلك ابن ماجه نفسه بإخراجه الحديث تحت: "باب ما جاء في الركعتين قبل الفجر" .

ويدلك على ذلك سياق الحديث بتمامه عند مسلم (٢/ ١٦٧) وغيره، عن زهير أبي خيثمة، عن أبي إسحاق قال:

سألت الأسود بن يزيد عما حدثته عائشة عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت:

"كان ينام أول الليل، ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته، ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول - قالت: - وثب - ولا والله ما قالت: قام -، فأفاض عليه الماء - ولا والله ما قالت: اغتسل، وأنا أعلم ما تريد -، وإن لم يكن جنباً توضأ وضوء الرجل للصلاة، ثم صلى الركعتين" .

وزاد أحمد (٦/ ٢١٤) من طريق إسرائيل عنه:

"ثم خرج إلى المسجد" ، وللبخاري نحوه (١١٤٦) من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، لكنه لم يذكر الركعتين. وكذا رواه ابن حبان (٢٥٨٤) .

ولابن ماجه منه (١٣٦٥) جملة النوم فقط.

فالحديث على هذا شاذ لا يصح. والله أعلم.

٤١٨٢ - (كان إذا جاءه جبريل، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم؛ علم أنها سورة) .

ضعيف

أخرجه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٣١) عن مثنى بن الصباح،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت