جلدة ولا تقبلوا شهادة أبداً) [النور: ٤] ؛ قال سعد بن عبادة: يا رسول الله! أرأيت إن رأى رجل مع امرأته رجلاً فقتله أتقتلونه؟ وإن أخبر بما رأى جلد ثمانين؟ أفلا يضربه بالسيف؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فذكره.
قلت: وهذا مرسل قوي الإسناد، وقد وصله ابن ماجه (٢/ ١٣٠/ ٢٦٠٦) عن الفضل بن دلهم، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق به نحوه؛ دون قوله: "أراد أن يقول شاهداً ... " إلخ. وقال:
"كفى بالسيف شاهداً" .
ولكن الفضل بن دلهم لين، كما قال الحافظ.
٤٠٩٢ - (كفى بالمرء سعادة أن يوثق به في أمر دينه ودنياه) .
موضوع
رواه القضاعي (١١٤/ ١) عن يوسف بن القاسم قال: أخبرنا هارون بن يوسف بن زياد قال: أخبرنا محمد بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن أنس بن مالك مرفوعاً.
قلت: وهذا موضوع؛ آفته عبد الرحيم بن زيد؛ قال الحافظ:
"كذبه ابن معين" .
وأبوه؛ ضعيف.
ومن دونهما؛ لم أعرفهم؛ غير محمد بن يحيى، فهو ابن أبي عمر العدني الحافظ من شيوخ مسلم.
ويحتمل أن يكون يوسف بن القاسم هو أبو الميمون المترجم في "اللسان" ، وقد اتهمه بحديث منكر، فليراجع من شاء.