(ص ١٦٧) ؛ فيحتمل على الإقعاء المشابه لإقعاء الكلب، فلا يشمل الإقعاء ??لثابت بين السجدتين؛ وهو الانتصاب على العقبين؛ لأنه ليس كإقعاء الكلب؛ فتنبه!
٤٧٨٨ - (نهى عن قتل الضفدع؛ وقال: نقيقها تسبيح) .
ضعيف
رواه الطبراني في "الأوسط" (١/ ١٢٨/ ٢) ، وابن شاذان في "مشيخته الصغرى" ، وأبو الشيخ في "العظمة" (٥/ ١٢٢٦) ، وابن عدي (٢٩٢/ ٢) ، وابن عساكر (١/ ٢٧٠ - مصورة المدينة) - قالا: "عبد الله" ، لم يقولا: "ابن عمرو" - عن المسيب بن واضح: حدثنا حجاج بن محمد عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. وقال الطبراني:
"لم يروه عن شعبة مرفوعاً إلا الحجاج، تفرد به المسيب" .
قلت: وهو ضعيف لسوء حفظه. ولفظ ابن عدي:
"لا تقتلوا الضفادع؛ فإن ... " .
وقد عزاه بهذا اللفظ السيوطي للنسائي، ولم أره في "الصغرى" له! فلعله في "الكبرى" ؛ لكن لم يذكره المزي في "التحفة" .
وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن عثمان قال:
ذكر طبيب عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دواء عمل فيه الضفدع، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل الضفدع.
أخرجه النسائي (٢/ ٢٠٢) ، وأحمد (٣/ ٤٥٣ و ٤٩٩) ، وابن عساكر (١٠/ ٢٣/ ١) عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عنه.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير سعيد بن خالد