فهرس الكتاب

الصفحة 5806 من 11273

٤٣٧٧ - (ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه، ولا في زرعه؛ إذا كان أقل من خمسة أوسق) .

ضعيف

أخرجه الحاكم (١/ ٤٠١) ، وعنه البيهقي (٤/ ١٢٨) من طريق سعيد بن أبي مريم: حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله مرفوعاً به.

وتابعه داود بن عمرو الضبي: حدثنا محمد بن مسلم الطائفي بلفظ:

"لا صدقة في الزرع، ولا في الكرم، ولا في النخل؛ إلا ما بلغ خمسة أوسق، وذلك مئة فرق" .

أخرجه البيهقي.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ لكن الطائفي متكلم فيه، وقد أورده الذهبي في "المغني في الضعفاء" ، وقال:

"وثقه ابن معين وغيره، وضعفه أحمد" . وقال الحافظ:

"صدوق يخطىء" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت