فهرس الكتاب

الصفحة 4650 من 11273

٣٤٥٨ - (ثمن القينة حرام، وغناؤها حرام، والنظر إليها حرام، وثمنها مثل ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به) .

ضعيف

رواه الطبراني (رقم٨٧) عن يزيد بن عبد الملك النوفلي عن يزيد ابن خصيفة عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب مرفوعاً.

قلت: وهذا سند ضعيف من أجل النوفلي، قال الحافظ:

"لين الحديث" . وقال الهيثمي (٤/ ٩١) :

"وهو متروك، ضعفه جمهور الأئمة، ونقل عن ابن معين في رواية: لا بأس به، وضعفه في أخرى" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت