فهرس الكتاب

الصفحة 8989 من 11273

ويتلخص مما سلف أن الحديث ضعيف، وأنه لا يثبت في الباب شيء، مع

معارضته لحديث عائشة الصحيح، وأن الصواب من تلك الأقوال التي قيلت حوله

قول ابن المنذر ومن وافقه: أنه لا يجوز الاستعانة مطلقاً، وأن الذين قالوا بالجواز

عند الحاجة قيدوه بشرطين:

أحدهما: أن يكون المستعان به من الكفار حسن الرأي في المسلمين.

والآخر: أن يكون المستعين بهم معه جماعة من المسلمين يستقل بهم في

تطبيق الأحكام الشرعية على الذين استعان بهم ليكونوا مغلوبين لا غالبين.

٦٠٩٢ - (إنَّا جِئْنَاكُمْ لِخَيْرٍ، (يعني: اليهودَ) إنَّا أَهْلُ الْكِتَابِ، وَأَنْتُمْ

أَهْلُ الْكِتَابِ، وَإِنَّ لِأَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ النَّصْرَ، وَإِنَّهُ بَلَغَنَا

أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ قَدْ أَقْبَلَ إلَيْنَا بِجَمْعٍ مِنْ النَّاسِ، فَإِمَّا قَاتَلْتُمْ مَعَنَا، وَإِمَّا

أَعَرْتُمُونَا سِلَاحاً) .

منكر.

أخرجه أبو جعفر الطحاوي في "مشكل الآثار" (٣/٢٣٩ - ٢٤٠) عن

عبد الرحمن بن شريح: أنه سمع الحارث بن يزيد الحضرمي يحدث عن ثابت بن

الحارث الأنصاري عن بعض من كان مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:

لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمْعُ أَبِي سُفْيَانَ لِيَخْرُجَ إلَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ؛ فَانْطَلَقَ إلَى الْيَهُودِ

الَّذِينَ كَانُوا بالنَّضِيرِ، فَوَجَدَ مِنْهُمْ نَفَراً عِنْدَ مَنْزِلِهِمْ فَرَحَّبُوا، فَقَالَ لهم: ... فذكره.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات غير ثابت بن الحارث

الأنصاري؛ فإنه غير معروف بعدالة أو جرح، ولم يورده أحد من أئمة الجرح

والتعديل غير ابن أبي حاتم برواية الحارث بن يزيد هذا فقط عنه، وبيَّض له. وقد

ذكر ابن هشام في "السيرة" (٣/٨) عن محمد بن إسحاق عن الزهري:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت