٢١٠٠ - " ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وأخلاط الشعير بالبر للبيت
؛ لا للبيع " .
منكر
رواه ابن ماجه (٢٢٨٩) ، والعقيلي في " الضعفاء " (٢٥٨ و٢٧٦) ، وابن
عساكر في " التاريخ " (٧/١٦٦/٢) عن نصر بن القاسم: حدثنا عبد الرحيم بن داود
عن صالح بن صهيب عن أبيه مرفوعا، وقال العقيلي:
" عبد الرحيم بن داود: مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به " .
وقال في الموضع الآخر:
" إسناده مجهول فيه نظر " .
وقال الذهبي:
" لا يعرف، وحديثه يستنكر، تفرد عنه نصر بن قاسم " .
وقال في موطن آخر (٢/٢٥١) :
" إسناد مظلم، والمتن باطل " .