٦٨٧٤ - (مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَعَلَهَا فِي بَطْنِهِ لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً سَبْعًا إِنْ مَاتَ فِيهَا (وفي رواية: فيهن) مَاتَ كَافِرًا، فَإِنْ أَذْهَبَتْ عَقْلَهُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الْفَرَائِضِ (وفي الرواية الأخرى: القرآن) لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، إِنْ مَاتَ فِيهَا (وفي الأخرى: فيهن) مَاتَ كَافِرًا) .
منكر.
أخرجه النسائي (٢/ ٣٣١) ، والطبراني في " المعجم الكبير " (١٢/٤٠٤/ ١٣٤٩٢) ، وابن الجوزي في " الموضوعات " (٣/ ٤١) من طريقين عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. والسياق مع الرواية الأخرى للنسائي. وقال ابن الجوزي:
" حديث لا يصح، قال علي ويحيى: لا يحتج بحديئه. وقال ابن المبارك: ارمِ به. وقال النسائي: متروك الحديث " .
وتعقبه السيوطي في " اللآلي " (٢/ ٢٠٢) بقوله:
" أخرجه النسائي " !
فلم يصنع شيئاً؛ إلا إن كان يريد أنه كان الأولى به أن يعزوه إليه؛ فنعم.
وأما عطف ابن عراق ??ي " تنزيه الشريعة " (٢/ ٢٣٠) على النسائي:
" والحاكم، وصححه " !
فهو خطأ محض؛ لأنه بلفظ آخر وطريق أخرى، وليس فيه:
" إن مات فيها؛ مات كافراً " .
وكذلك رواه ابن حبان (١٣٧٨) وغيره، وعنده مكان هذه الجملة: