"وقد ذكره ابن القيسراني في " تذكرة الموضوعات " (٢١٧) " .
يشير إلى حديث "كان إذا اهتم أخذ بلحيته فنظر فيها" .
وهو كما ترى حديث آخر، وليس فيه ذكر (الصلاة) ، وكنت قد خرجته في "الضعيفة" برقم (٧٠٧) ، ثم قررت نقله إلى "الصحيحة" ؛ لطريق أخرى وقفت عليها في "صحيح ابن حبان - الإحسان" ، واستدركته على الهيثمي في "موارد الظمآن" .
٤٢٣٨ - (كان لا يجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين) .
موضوع
أخرجه البيهقي (٤/ ٢١٢) عن حفص بن عمر الأبلي أبي إسماعيل، عن مسعر بن كدام وأبي عوانة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس قال:
شهدت المدينة، وبها ابن عمر وابن عباس، قال: فجاء رجل إلى واليها، فشهد عنده على رؤية الهلال هلال رمضان، فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته فأمراه أن يجيزه، وقالا: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة رجل على رؤية هلال رمضان، قالا: فذكره. وقال:
"وهذا مما لا يحتج به؛ حفص بن عمر؛ ضعيف الحديث" .
قلت: بل هو هالك؛ فقد كذبه أبو حاتم والساجي وغيرهما.