٤٠٣٥ - (طواف سبع لا لغو فيه يعدل رقبة) .
ضعيف جداً
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٥/ ٨٨٣٣) : أخبرنا ابن محرر قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث، عن عائشة:
أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل حج وأكثر، أيجعل نفقته في صلة أو عتق؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً؛ ابن محرر اسمه عبد الله الجزري القاضي؛ وهو متروك عما في "التقريب" .
وروى (٨٨٢٤) عن معمر، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فذكره دون قوله:
"لا لغو فيه" .
وكذلك رواه أحمد (٢/ ٣ و ٩٥) من طريقين آخرين، عن عطاء، عن ابن عمير، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعاً.
وعطاء؛ كان اختلط.