٦٩٧٢ - (إذا جلس أحدكم عند محتضر؛ فلا يلح عليه بالشهادة، فإنه يقولها بلسانه، ويومىء بيده، أو بطرفه، أو بقلبه) .
موضوع.
أخرجه الديلمي في " مسنده " (١/ ١٠٥ - الغرائب الملتقطة) من طريق أبي بكر النقاش بإسناده عن سعيد بن حريث عن ثابت عن أنس مرفوعاً.
قلت: وهذا موضوع؛ آفته أبو بكر النقاش - واسمه: محمد بن الحسن الموصلي البغدادي وهو -: كذاب. قال الذهبي:
" مشهور، اتهم بالكذب، وقد أتى في " تفسيره " بطامات وفضائح " .
وسعيد بن حريث: مجهول - كما في " المغني " -.
وبينهما من لم أعرفه، ولا سيما وفي بعض الأسماء بياض.
ونحو هذا الحديث ما في " الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير" بلفظ:
" إذا أثقلت مرضاكم؛ فلا تملوهم قول: (لا إله إلا الله) ، ولكن لقنوهم؛ فإنه لم يختم به لمنافق " .
(قط، وأبو القاسم الشيرازي في "أماليه " ) عن أبي هريرة.
ولم أقف على إسناده، وغالب الظن أنه لا يصح، لاطلاق العزو لـ (قط) .. يعني: " سنن الدارقطني " ولم أره فيه، ولا هو في فهرسه الذي وضعه الأخ المرعشلي. والله أعلم.