فهرس الكتاب

الصفحة 7990 من 11273

٥٦١٦ - (علَّمنا إذا دخل أحدُنا الخلاءَ أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى) .

منكر. أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير) ) (٧ / ١٦٠ / ٦٦٠٥) ، والبيهقي في ((السنن الكبرى) ) (١ / ٩٦) من طريق زَمَعَة بن صالح عن محمد

ابن عبد الرحمن؛ زعم أنَّ رجلاً حدثه من بني مدلج قال: سمعت أبي يقول:

جاء سراقة بن مالك بن جشعم من عند [النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: علمنا] رسول الله كذا وكذا. فقال رجل - كالمستهزئ -: أما علَّمكم كيف تخرون؟ ! قال: بلى؛ والذي بعثه بالحق! أمرنا أن نتوكأ على اليسرى، وأن ننصب اليمنى.

والسياق للطبراني، واللفظ الذي أعلاه للبيهقي، وما بين المعكوفتين سقط من ((المعجم) ) واستدركته من ((المجمع) ) (١ / ٢٠٦) وأعله بقوله:

((وفيه رجلٌ لم يسمَّ) ) .

وتعقبه صاحبنا الشيخ حمدي السلفي بقوله:

((قلت: بل رجلان لم يسميا) ) . يعني: شيخ محمد بن عبد الرحمن وأباه.

وأقول: فيه علتان أخريان:

إحداهما: زمعة بن صالح؛ قال الحافظ:

((ضعيف) )

والأخرى: شيخه محمد بن عبد الرحمن، وهو المدلجي؛ ذكره الحافظ المزي في شيوخ زمعة، ولم أجد له ترجمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت