لا سيما وهو مخالف لحديث ابن مسعود مرفوعاً بلفظ:
"من أقرض شيئاً مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به" .
أخرجه ابن حبان (١١٥٥) ، والبيهقي من طريق فضيل بن ميسرة، عن أبي حريز: أن إبراهيم حدثه، عن الأسود بن يزيد، عن ابن مسعود به. وقال البيهقي:
"تفرد به عبد الله بن الحسين أبو حريز قاضي سجستان، وليس بالقوي" .
قلت: لكن له طريق أخرى عند البيهقي، عن سليمان بن يسير، عن قيس ابن رومي، عن سليمان بن أذنان، عن علقمة، عن عبد الله به. وقال:
"كذا رواه سليمان بن يسير النخعي أبو الصباح الكوفي قال البخاري: ليس بالقوي" .
قلت: لكنه لم يتفرد به؛ كما تقدم بيانه برقم (١٥٥٣-الصحيحة) .
٤٠٥٥ - (قسمت النار سبعين جزءاً، فللآمر تسع وستون، وللقاتل جزء، وحسبه) .
ضعيف
أخرجه أحمد (٥/ ٣٦٢) ، والبيهقي في "الشعب" (٢/ ١١٨/ ١) عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القاتل والآمر؟ قال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لعنعنة ابن إسحاق؛ فإنه مدلس، وبه أعله المناوي نقلاً عن الهيثمي. ونص كلامه في "المجمع" (٧/ ٢٩٩) :
"رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق، وهو ثقة، ولكنه مدلس" .