يخفى الفرق بينهما، فالأول: فيه الأمر بدلالة المفهوم على إعطاء الأجيرأجره كاملاً وافياً غير منقوص، والآخر: فيه الأمر الصريح بالتعجيل بدفع الأجر؛ كما هو ظاهرلكل بصير.
٦٧٦٤ - (لا ينفع حذر من قدر، والدعاء ينفع مالم ينزل القضاء، وإن البلاء والدعاء ليلتقيان بين السماء والأرض، فيعتلجان إلى يوم القيامة) .
ضعيف جداً (*) .
أخرجه البزار في " مسنده " (٢/ ٢٩/ ٢١٦٤) من طريق إبراهيم بن خُثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن جده عن أبي هريرة مرفوعاً. وقال:
" لا نعلمه عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد " .
قلت: وهو ضعيف جداً؛ إبراهيم بن خثيم: قال النسائي:
" متروك " . وقال أن زرعة.
" منكر الحديث" .
وبه أعله الهيثمي، فقال (٧/ ٢٠٩ و ١٠/ ١٤٦) :
"رواه البزار، وفيه إبراهيم بن خثيم، وهو متروك " .
ثم رواه البزار (٢١٦٥) ، والحاكم (١/ ٤٩٢) ، والطبراني في " الأوسط " (٣/ ٢٤٢/ ٢٥١٩) ، و " الدعاء " (٢/ ٢/ ٠ ٨٠/ ٣٣) ، والخطيب (٨/ ٤٥٣)