فهرس الكتاب

الصفحة 2861 من 11273

وكذلك أخرجه أبو يعلى في " مسنده " (ق ٧٠/٢/٧٩/١) عن كثير بن زيد عن ربيح بن

عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده مرفوعا. وقد ذكرتها بنصها في " صحيح

أبي داود " (٩٠) ، و " إرواء الغليل " (٨١) .

٢٠٦١ - " من وجد عين ماله عند رجل؛ فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه " .

منكر بهذا اللفظ

رواه أبو داود (٢/١٠٨) ، والنسائي (٢/٢٣٣) ، والدارقطني (٣٠١) ،

والطبراني في " الكبير " (٦/٢٠٧/٦٨٦٠) عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن

عن سمرة بن جندب مرفوعا.

قلت: وهذا سند ضعيف، رجاله ثقات، ولكنه معنعن، قتادة والحسن مدلسان،

على أن الحسن - وهو البصري - في سماعه من سمرة خلاف مشهور، فقول الحافظ في "

الفتح " (٥/٤٩) :

" أخرجه أحمد وأبو داود، وإسناده حسن " غير حسن لوجهين:

الأول: ما عرفته من التدليس، ولهذا لما نقل صديق خان في " الروضة " (٢/٢٣٩

) تحسين الحافظ هذا تعقبه بقوله:

" ولكن سماع الحسن عن سمرة فيه مقال معروف " .

الثاني: أن الحديث عند أحمد (٥/١٠) دون قوله: " ويتبع البيع من باعه " ،

وقال: " مفلس " بدل: " رجل " .

رواه من طريق عمر بن إبراهيم: حدثنا قتادة به.

وعمر هذا هو العبدي، وهو صدوق، في حديثه عن قتادة ضعف؛ كما قال الحافظ في

" التقريب " ، فأنى لإسناده الحسن؟ !

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت