٢٤٧٨ - " إياكم والقسامة، قالوا: وما القسامة؟ قال: الرجل يكون على الفئام من
الناس فيأخذ من حظ هذا ومن حظ هذا " .
ضعيف
رواه أبو داود (٢٧٤٨) ، وابن خزيمة في " حديث علي بن حجر السعدي " ، فقال (
٤/ رقم ١٣): حدثنا علي: حدثنا إسماعيل: حدثنا شريك عن عطاء أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
ورواه أبو سعد الجنزروذي في العاشر من " أحاديث هشام بن عمار " (٨/١ - ٢) عن
أنس بن عياض: حدثنا شريك به.
ورواه البغوي في " شرح السنة " رقم (٢٤٩٤) من طريق أخرى عن علي بن حجر به،
وقال:
" هذا حديث مرسل، ويروى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي سعيد الخدري
عن النبي صلى الله عليه وسلم " . وقال البغوي:
" (القسامة) مضمومة القاف اسم لما يأخذه القسام لنفسه في القسمة، كالنشارة:
اسم لما ينشر، والعجالة: اسم لما يعجل للضيف من الطعام، والفئام:
الجماعات. وليس في هذا تحريم أجرة القسام إذا أخذها بإذن أرباب الأموال.
إنما هذا فيمن ولي أمر قوم، فكان عريفا عليهم، فإذا قسم عليهم سهمانهم أمسك
منها شيئا لنفسه، وذلك حرام " .
قلت: رواية ابن ثوبان الموصولة التي أشار إليها البغوي لفظها:
" إياكم والقسامة، قيل: وما القسامة؟ قال الشيء يكون بين الناس فينتقص
منه " .
وصله أبو داود (٢٧٨٣) ، وعنه الخطابي في " غريب الحديث " (١/٥٧٤) ،