أبي بكر بن عياش، وكأنه عنى في سياق المتن، لا في الإسناد، وليس ذلك الاختلاف اضطراباً؛ لأنه يرجع إلى معنى واحد، وهو ذكر المهر ".
قلت: لكن ابن عياش هذا وإن احتج به البخاري فقد تكلم فيه من قبل حفظه، وقال الذهبي في " الميزان ":
" أحد الأئمة الأعلام، صدوق، ثبت في القراءة، لكنه في الحديث يغلط ويهم ".
قلت: وعليه؛ فذكر المهر في هذا الحديث خطأ منه؛ لأنه قد صح من طرق عن السعبي حدثني أبو بردة به مرفوعاً بلفظ:
" ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ... ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها، ثم أدبها فأحسن أدبها، ثم أعتقها وتزوجها فله أجران ". فلم يذكر المهر.
أخرجه البخاري في " العلم " وغيره، ومسلم في " الإيمان " (١/ ٩٣) ، وأحمد (٤/ ٣٩٥و٣٩٨و٤٠٢و٤٠٥و٤١٥) .
وإذا كان أبو بكر قد تفرد بهذه الزيادة دون الإمام الشعبي الثقة الحجة، فتكون زيادة غير ثابتة، بل هي منكرة أو شاذة - على الأقل -، لمخالفة أبي بكر من هو أوثق منه بدرجات.
(تنبيه) : هذا الحديث عزاه السيوطي للطبراني في " المعجم الكبير "!
٣٣٦٥ - (أيتها الأمة! إني لا أخاف عليكم فيما لا تعلمون، ولكن انظروا كيف تعلمون فيما تعلمون) .
ضعيف جداً
أخرجه أبو نعيم في " الحلية" (٨/ ١٣٢-١٣٣) من طريق