فهرس الكتاب

الصفحة 8959 من 11273

٦٠٧٥ - الا يَقَعَنَّ أحدُكم على امرأتِه كما تَقَعُ البَهيمةُ؛ وليكنْ

بينهما رسولٌ. قيل: وما الرسولُ؟ قال: القُبْلةُ والكلام) .

منكر.

أورده الغزالي في (الإحياء " (٢/ ٥٠) هكذا دون عزوٍ؛ كعادته، فقال

العراقي في " تخريجه ":

" رواه أبو منصور الديلمي في "مسند الفردوس " من حديث أنس، وهو منكر ".

وأقره الزبيدي في " شرحه " (٥/٣٧٢) ، ومن قبله السيوطي في " الجامع الكبير "

وقد ذكره بتمامه كما يأتي.

وأقول: أخرجه الديلمي (٣/٦٤) من طريق جعفر بن محمد السَّافادي:

حدثنا علي بن داود القَنطري: حدثنا سندي بن سليم: حدثنا عمرو بن صدقة:

أخبرني عمر بن شاكر عن أنس قال: قال رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

" ثلاثة من الجفا: أن يواخي الرجل الرجل؛ فلا يعزف له اسماً ولا كنية. وأن

يهيئ الرجل لأخيه طعاماً؛ فلا يجيبه. وأن يكون بين الرجل وأهله وقاع! ؛ من غير أن

يرسل رسولاً: المزاح والقُبَل؛ لا يقع أحدكم على أهله مثل البهيمة على البهيمة ".

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علل:

الأولى: عمر بن شاكر: قال ابن أبي حاتم (٣/١١٥) :

" سألت أبي عنه؟ قال: ضعيف الحديث، يروي عن أنس المناكير ".

والراوي عنه عمرو - ووقع في الأصل " عمر "، والتصحيح من " الجرح "، و -:

قال:

" سئل أبي عنه؛ فقال: شيخ صدوق".

الثانية: سدى. كذا الأصل بالإهمال، ولم أعرفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت