فهرس الكتاب

الصفحة 9174 من 11273

وقد جاء حديث الترجمة من حديث أسماء بنت يزيد، وعطاء بن أبي رباح،

وليس فيهما ذكر القرطين من ذهب؛ ولذلك قلت في "آداب الزفاف " (ص ٢٣٧ -

مكتبة المعارف) - عقب حديث أبي زيد هذا -:

"وقد تفرد بذكر القرطين؛ فهو منكر، ولو صح؛ لكان نصاً في تحريم أقراط

الذهب أيضاً" .

والى الآن لم نجد نصاً صحيحاً في تحريم أقراط الذهب على النساء؛ فيبقى

على الأصل المؤيد بعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ... حل لإناثها" .

أما السواران والطوق من الذهب: فهي محرمة عليهن، ومستثناة من الحل؛

كما استثني منه أكلهن وشربهن بآنية الذهب - كما حققته في الكتاب المذكور

وبخاصة في (مقدمته) -؛ فكن رجلاً يعرف الحق لتعرف الرجال.

٦١٧٢ - (ما عَمِلَ عبدٌ ذنباً فَسَاءَهُ إلا غُفِرَ له، وإن لَمْ يَسْتَغْفِرْ منه) .

موضوع.

أخرجه ابن حبان في "الضعفاء" (١/١٨٩ - ١٩٠) ، وابن عدي في

"الكامل " (٢/١٣) عن بشر بن إبراهيم: ثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن

المسيب عن عائشة ... مرفوعاً.

أورده في ترجمة بشر هذا، وقال ابن حبان:

"يضع الحديث على الثقات، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح

فيه، روى عن الأوزاعي هذا وما يشبهه مما ينكره مَن الحديث صناعته " . وقال

العقيلي في "الضعفاء" (١/١٤٢) :

"روى عن الأوزاعي أحاديث موضوعة لا يتابع عليها" . ثم ساق له حديثين

آخرين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت