٣٣٨٦ - (تجب الصلاة على الغلام إذا عقل، والصوم إذا أطاق، وتجري عليه الشهادة والحدود إذا احتلم) .
ضعيف جداً
أخرجه ابن عدي (٥٠/ ٢) من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً. وقال:
"جويبر؛ الضعف على حديثه ورواياته بين" .
قلت: وهو ضعيف جداً كما قال الحافظ.
والضحاك - وهو ابن مزاحم - لم يسمع من ابن عباس.
والحديث عزاه السيوطي للموهبي وحده في "العلم" ، ففاته هذا المصدر العالي.