٦١٦٧ - (نهى أن يَحْلِقَ الرجلُ رأسَه وهو جُنُبٌ، أو يَقْلِمَ ظُفْراً، أو
يَنْتِفَ حاجباً وهو جنبٌ) .
موضوع.
أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق " (١٢/٥٣٢ - ٥٣٣) من طريق
أبي الحسن علي بن محمد بن بلاغ - إمام الجامع بدمشق -: نا أبو بكر محمد
ابن علي المراغي: نا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي: نا
عبد الأعلى بن حماد النرسي: نا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك
قال:
دخل عليَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في يوم الجمعة، وأنا أفيض عليَّ شيئاً من الماء، فقال لي:
"يا أنس! غسلك: للجمعة أم للجنابة؟ " .
فقلت: يا رسول الله! بل للجنابة، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"يا أنس! عليك بالحنيك، والفنيك، والضاغطين، والمسين، والمنسبين،
وأصول البراجم، وأصول الشعر، واثني عشر نقباً، منها سبعة في وجهك ورأسك،