فهرس الكتاب

الصفحة 3051 من 11273

٢٢١١ - " إذا ادعت الرمأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل، استحلف زوجها، فإن

حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل، فنكوله بمنزلة شاهد آخر، وجاز طلاقه " .

ضعيف

أخرجه ابن ماجه (١/٦٢٨) ، وابن أبي حاتم في " العلل " (١/٤٣٢) ، والخطيب

(٢/٤٥) من طريق زهير بن محمد عن ابن جريج عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ... فذكره. وقال ابن أبي حاتم:

" سألت أبي عنه؟ فقال: حديث منكر " .

قلت: وعلته زهير بن محمد، وهو الخراساني؛ ضعيف من قبل حفظه؛ كما تقدم

مرارا، فقول البوصيري في " الزوائد " (ق ١٢٧/٢) :

" هذا إسناد حسن، رجاله ثقات " .

فهو مردود؛ لا سيما وفيه أيضا عنعنة ابن جريج!

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت