٢٢١١ - " إذا ادعت الرمأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل، استحلف زوجها، فإن
حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل، فنكوله بمنزلة شاهد آخر، وجاز طلاقه " .
ضعيف
أخرجه ابن ماجه (١/٦٢٨) ، وابن أبي حاتم في " العلل " (١/٤٣٢) ، والخطيب
(٢/٤٥) من طريق زهير بن محمد عن ابن جريج عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ... فذكره. وقال ابن أبي حاتم:
" سألت أبي عنه؟ فقال: حديث منكر " .
قلت: وعلته زهير بن محمد، وهو الخراساني؛ ضعيف من قبل حفظه؛ كما تقدم
مرارا، فقول البوصيري في " الزوائد " (ق ١٢٧/٢) :
" هذا إسناد حسن، رجاله ثقات " .
فهو مردود؛ لا سيما وفيه أيضا عنعنة ابن جريج!