فهرس الكتاب

الصفحة 6331 من 11273

"باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته" . قال الحافظ في "شرحه" (٥/ ٤١) :

"أي: فهو جائز. وكأنه يشير إلى ضعف ما جاء عن ابن عباس مرفوعاً: " لا أشتري ما ليس عندي ثمنه ". تفرد به شريك عن سماك، واختلف في وصله وإرساله" .

٤٧٦٧ - (لا أعافي أحداً قتل بعد أخذه الدية) .

ضعيف

أخرجه الطيالسي (١/ ٢٩٦) : حدثنا حماد بن سلمة عن مطر الوراق عن رجل عن جابر مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ مطر الوراق؛ فيه ضعف.

والرجل لم يسم.

لكن رواه أبو داود (٢/ ٢٤٥) ، وأحمد (٣/ ٣٦٣) من طريقين آخرين عن حماد ابن سلمة به؛ إلا أنه زاد فقال: عن رجل أحسبه الحسن.

والحسن هذا: هو البصري، فإن كان الوراق قد حفظه؛ فهو مدلس؛ وقد عنعنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت