"باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته" . قال الحافظ في "شرحه" (٥/ ٤١) :
"أي: فهو جائز. وكأنه يشير إلى ضعف ما جاء عن ابن عباس مرفوعاً: " لا أشتري ما ليس عندي ثمنه ". تفرد به شريك عن سماك، واختلف في وصله وإرساله" .
٤٧٦٧ - (لا أعافي أحداً قتل بعد أخذه الدية) .
ضعيف
أخرجه الطيالسي (١/ ٢٩٦) : حدثنا حماد بن سلمة عن مطر الوراق عن رجل عن جابر مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ مطر الوراق؛ فيه ضعف.
والرجل لم يسم.
لكن رواه أبو داود (٢/ ٢٤٥) ، وأحمد (٣/ ٣٦٣) من طريقين آخرين عن حماد ابن سلمة به؛ إلا أنه زاد فقال: عن رجل أحسبه الحسن.
والحسن هذا: هو البصري، فإن كان الوراق قد حفظه؛ فهو مدلس؛ وقد عنعنه.