٧٠٠٥ - (أَرْبَعَةٌ يُؤْتَوْنَ أُجُورَهُمْ مَرَّتَيْنِ: أَزْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ. وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَعْجَبَتْهُ، فَأَعْتَقَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا. وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ سَادَتِهِ) .
منكر.
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (٨/٢٥٢/ ٧٨٥٦) : حدثنا أحمد بن رشدين: ثنا سعيد بن أبي مريم: أنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يؤيد عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعاً.
قلت: وهذا إسنادٌ واهٍ: ابن رشدين، وابن زحر، وابن يزيد: ضعفاء، والمتن منكر بذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أعله في " مجمع الزوائد" (٤/ ٢٦٠) بابن يزيد فقط، قال:
" رواه الطبراني، وفيه علي بن يزيد الألهاني، وهو ضعيف وقد وثِّق" .
فأقول: هذا التوثيق مريض! لا سيما هنا؛ فقد خالفه سليمان بن عبد الرحمن عن القاسم ... بلفظ:
" من أسلم من أهل الكتاب؛ فله أجره مرتين، وله ما لنا، وعليه ما علينا، ومن أسلم من المشركين؛ فله أجره، وله ما لنا، وعليه ما علينا" .
أخرجه أحمد (٥/ ٢٥٩) ، والطبراني أيضاً (٨/٢٢٤ - ٢٢٥/ ٧٧٨٦) .
قلت: وإسناده حسن.