وقال الدارقطني:
" متروك الحديث " .
٢٣٢٦ - " نهى عن الشهرتين: رقة الثياب وغلظها، ولينها وخشونتها، وطولها وقصرها
، ولكن سداد فيما بين ذلك واقتصار " .
موضوع
أخرجه البيهقي في " الشعب " (٢/٢٣٤/٢) من طريق مخلد بن يزيد عن أبي نعيم عن
عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وزيد بن ثابت مرفوعا
. وقال:
" أبو نعيم هذا؛ لا نعرفه " .
قلت: هو عمر بن الصبح بن عمران التميمي العدوي أبو نعيم الخراساني، فقد ذكروا
في الرواة عنه مخلد بن يزيد هذا، وساق له الدولابي في " الكنى " (٢/١٣٨ -
١٣٩) حديثا آخر من طريقه عنه مصرحا بكنيته واسمه. وسيأتي في المجلد التاسع
(٤٦٤٣) . فإذا عرف هذا فهو هالك، أورده الذهبي في " الضعفاء " ، وقال:
" كذاب، اعترف بالوضع " .
ثم روى البيهقي من طريق عمروبن الحارث عن سعيد بن هارون أن النبي صلى الله
عليه وسلم نهى عن الشهرتين: أن يلبس الثياب الحسنة التي ينظر إليه فيها أو
الزينة، أوالرثة التي ينظر إليه فيها. قال عمرو: بلغني أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال:
" أمر بين أمرين، وخير الأمور أوساطها " . وقال:
" هذا مرسل، وقد روي النهي عن الشهرتين من وجه آخر، بإسناد مجهول موصولا " .