فهرس الكتاب

الصفحة 6772 من 11273

الثانية: حسين الأشقر؛ قال الحافظ:

"صدوق يهم؛ ويلغو في التشيع" .

الثالثة: حرب بن حسن الطحان؛ قال في "الميزان":

"ليس حديثه بذاك. قاله الأزدي" .

وأما ابن حبان؛ فذكره في "الثقات" ؛ كما في "اللسان" !

قلت: فأحد هؤلاء الثلاثة هو العلة؛ فإن الحديث منكر ظاهر النكارة؛ بل هو باطل، وذلك من وجهين:

الأول: أن الثابت عن ابن عباس في تفسير الآية خلاف هذا، بل صح عنه إنكاره على سعيد بن جبير ذلك؛ فقد روى شعبة: أنبأني عبد الملك قال: سمعت طاوساً يقول:

سأل رجل ابن عباس - المعنى - عن قوله عز وجل: (قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى) ، فقال سعيد بن جبير: قرابة محمد - صلى الله عليه وسلم -. قال ابن عباس: عجلت؛ إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن بطن من قريش إلا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيهم قرابة، فنزلت: (قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى) :

"إلا أن تصلوا قرابة ما بيني وبينكم" .

أخرجه البخاري (٦/ ٣٨٦ و ٨/ ٤٣٣) ، وأحمد (١/ ٢٢٩،٢٨٦) ، والطبري في "تفسيره" (٢٥/ ١٥) .

وأخرجه الحاكم (٢/ ٤٤٤) من طريقين آخرين عن ابن عباس نحوه، وأحدهما عند الطبري. وقال الحاكم في أحدهما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت