فهرس الكتاب

الصفحة 9304 من 11273

ثالثاً: المخالفة في المتن، فقال أحمد (٦/١٨٢ و٢٣٧) : ثنا يزيد: أنا شريك ...

به، إلا أنه قال:

" ... وبأي شيء كان يختم؟ قالت: كان يبدأ بالسواك، ويختم بركعتي

الفجر" .

ويزيد هو: ابن هارون، ثقة حافظ احتج به الشيخان.

وتابعه أسود بن عامر قال: ثنا شريك ... به مختصراً دون السؤال، ولفظه:

"كان أول ما يبدأ به إذا دخل بيته السواك، وآخره إذا خرج من بيته الركعتين

قبل الفجر" .

أخرجه أحمد أيضاً (٦/ ١١٠) .

وأسود بن عامر ثقة أيضاً من رجال الشيخين.

قلت: فرواية هذين الثقتين تبينان أن الركعتين المذكورتين فِي حَدِيثِ الترجمة

هما ركعتا سنة الفجر، ففي رواية ابن حبان اختصار حمله على أن ترجم له بقوله:

"ذكر ما يستحب للمرء إذا أراد الخروج من بيته أن يودعه بركعتين " !

وهذا خطأ نشأ من وهم لعله من شيخ ابن حبان الذي لم أعرفه، أخطأ فيه

على ابن أبي شيبة كما تقدم تحقيقه، ومن أبواب "مصنفه " قوله (٢/٨١) :

"الرجل يريد السفر، قن كان يَسْتَحِبُّ له أن يصلي قبل خروجه " . ثم ذكر تحته

بعض الآثار وحديث المطعم بن المقدام مرسلاً بلفظ:

"ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد

سفراً" . وقد تقدم الكلام عليه برقم (٣٧٢) . فلو كان حديث الترجمة عند ابن

أبي شيبة لأورده في الباب المذكور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت