3-عن حنظلة الكاتب [1] - رضي الله عنه - قال: غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمررنا على امرأة مقتولة قد اجتمع عليها الناس، فأفرجوا له فقال: (ما كانت هذه تقاتل فيمن يقاتل) ثم قال لرجل: انطلق إلى خالد بن الوليد فقل له: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرك يقول: «لا تقتلن ذرية ولا عسيفا» [2] .
ففي هذه الحديث نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن قتل العسيف وهو الأجير على حفظ الدواب لأنه من المستضعفين لا الأجير على القتال [3] .
4-عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «اتقوا الله في الفلاحين فلا تقتلوهم إلا أن ينصبوا لكم الحرب» [4] .
5-وعن جابر - رضي الله عنه - قال: (كانوا لا يقتلون تجار المشركين) [5] .
(1) هو: حنظلة بن الربيع بن صيفي بن رياح بن الحارث، يقال له: حنظلة الكاتب، لأنه يكتب للنبي - صلى الله عليه وسلم - أرسله النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الطائف شهد القادسية ونزل الكوفة توفي في خلافة معاوية انظر: الإصابة (2/117) ت رقم (1864) وأسد الغابة (1/542) ت رقم ... (1280) .
(2) أخرجه ابن ماجة مع شرح السندي، كتاب الجهاد باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان، ح رقم (2842) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب ترك قتال من لا قتال فيه، ح رقم (18157) وقال: ضعفه الشافعي، وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الجهاد باب في قتل النساء، ح رقم (2669) وصححه ابن حبان. انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب الجهاد ح رقم (4769) وصححه الحاكم في المستدرك كتاب الجهاد ح رقم (2565) ووافقه الذهبي انظر: التلخيص بهامش المستدرك (3/133) وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (13/434) ح رقم (17542) .
(3) شرح السندي على سنن ابن ماجة (3/381) ونيل الأوطار (7/248) .
(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير باب ترك قتل من لا قتال فيه، ح رقم (18159) وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجهاد باب من ينهى عن قتله في دار الحرب ج (7/655) .
(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير باب ترك قتل من لا قتال فيه، ح رقم ... (18160) وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجهاد، باب من ينهى عن قتله في دار الحرب ج (7/656) .