* وأفتوا بأن حديث:"إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه"حديث ضعيف .
* وأفتوا بحرمة الكذب على المخطوبة في شأن عمل الخاطب لأنه من التدليس .
* وأفتوا بجواز تزوج الولد بمن يحب وإن لم يرضها والده إذا كانت هي مرضية في دينها وأمانتها.
* وأفتوا بوجوب بيان جميع العيوب في المرأة للخاطب ليكون على بصيرة وسواء أكانت عيوب خلقية أو أمراض ونحو ذلك لأن كتم ذلك من الغش .
* وأفتوا بأن من سئل عن شخص لمصلحة شرعية فيجب عليه بيان ما يعرفه عنه حسب الحقيقة والواقع ولا يجوز له الكذب ولا يبغي له أن تحمله المجاملة على كتم شيء من عيوبه .
* وأفتوا بأنه يجب على ولي المرأة التحري والسؤال عن الخاطب لأنه مؤتمن عليها .
* وأفتوا بجواز رد الخطوبة للمسوغ الشرعي , ولو لم يرضى الطرف الآخر بل يجب فسخها إذا تبين أنه غير مرضي في دينه وأمانته .
* وأفتوا بأن رضى سائر الأقارب عن الزوج ليس بمعتبر بصحة النكاح .
* وأفتوا بحرمة خروج المخطوبة مع خاطبها قبل أن يعقد لهم لما في ذلك من الفساد .
* وأفتوا بجواز رؤية الخاطب لمخطوبته إن عزم على نكاحها لما يظهر غالباً كالوجه والرقبة والكفين والقدمين ولكن بلا تلذذ وبلا خلوة .
* وأفتوا بأنه يجوز له أن يتخبأ لها ليرى منها ما يدعوه لنكاحها وأفتوا بأنها أجنبية قبل العقد عليها فلا يحل له مصافحتها ولا الخلوة بها ولا أن تخرج معه .
* وذكروا بأن من أراد الزواج من امرأة فلا ينبغي أن يسألها عن حبها إياه خشية الفتنة .
* وأفتوا بأنه يجوز له حال النظرة أن يكلمها لكن لا يلمس أو أعظم من ذلك أن يقبلها .
* واختار أصحاب الفضيلة صحة عقد النكاح بكل قول يدل على مقصوده وأصرح هذه الصحيح ( زوجتك ) و ( أنكحتك ) ثم ( ملكتك ) .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن عقد النكاح يتم بالإيجاب الصادر من الولي أو وكيله والقبول الصادر من الزوج أو وكيله وذلك بحضور شاهدين عدلين .