فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ثانيًا: إذا كان المقصود منها مراعاة حالة المرأة الصحية لأن تكرر الحمل عليها كل سنة يضر بها صحيا فلا بأس بذلك .
ثالثًا: إذا كان استعمالها يوجب ضررا زائدا على المصلحة المرادة فلا يجوز .
رابعًا: إذا كان المقصود منها خشية الفقر والإملاق فهو محرم لا يجوز.
* وأفتوا بوجوب استئذان الزوج قبل تعاطيها لحبوب منع الحمل .
* وأفتوا بجواز تنظيم النسل عند الحاجة إلى ذلك كضعف المرأة من الحمل أو لإرضاع الطفل الموجود وأما لتحديد النسل فهو محرم .
* وأفتوا بجواز العزل عن الحرة بإذنها .
* وأفتوا بجواز وضع اللولب مؤقتا لإرضاع الطفل الموجود ونحوه من المصالح المعتبرة شرعًا .
* وأفتوا بجواز تعاطي البرشام المانع من الحمل لمدة مؤقتة إن لم يكن ثمة ضرر وكان ذلك بدافع الحاجة وتحقيق المصلحة الشرعية المعتبرة .
* وأفتوا بجواز ربط الرحم إذا كان في الحمل خطر على حياة المرأة وذلك بتقرير الأطباء المسلمين المهرة .
* وأفتوا بحرمة التبتل .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للرجل استعمال حبوب منع الشهوة الجنسية لما فيها من الضرر والآثار السيئة.
* وأفتوا بأن المرأة إذا تسببت في إسقاط جنينها بعد نفخ الروح فإن عليها الدية والكفارة المقررة شرعًا في ذلك .
* وأفتوا بأن احتمال إصابة الجنين بالإيدز لا يسوغ إسقاطه .
* وأفتوا بحرمة إسقاط الجنين بحجة قول الطبيب أنه سيولد مشوها أو بلا عظام أو مجنونًا والأمر بيد الله سبحانه والغيب لا يعلمه إلا هو والواجب الصبر وكمال التوكل وإحسان الظن بالله جل وعلا .
* وأفتوا بأن من طالت غيبته فلزوجته حق المطالبة بالفسخ إن تضررت بغيابه .
* وأفتوا بأن المدة التي يمكن أن تصبر فيها المرأة عن زوجها غالبا أربعة أشهر وهي المدة التي قدرت شرعا للمولي فغيابه عنها فوق هذه المدة لا يجوز إلا برضاها .
* وأفتوا بجواز الجماع في الليلة أكثر من مرة مع مراعاة الوضوء بين كل جماعين وهذا الوضوء من خصائص الرجل .