* وأفتوا بأنه لا يجوز للمرأة لبس الحجاب الأبيض إذا كان لبس البياض هو عادة رجال بلدها لورود النهي عن التشبه بالرجال .
* وأفتوا لنساء البلاد الممطرة بجواز تقصير ثيابهن إلى الكعبين مع وجوب لبس الخف السميك الذي يغطي كعبيها .
* وأفتوا بأنه يجب على المرأة ستر يديها وقدميها بحجابها عند الخروج إلى الشارع والسوق فلا يجوز للأجانب أن يروا شيئا منها .
* واختار أصحاب الفضيلة وجوب ستر الوجه .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للمرأة لبس الملابس الشفافة .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للمرأة لبس ما يختص به الكفار من الثياب .
* وأفتوا بحرمة لبس الثياب التي فيها صور لذوات الأرواح .
* وأفتوا بأنه يحرم على المرأة الخروج في الثوب المزخرف لما فيه من الفتنة .
* وأفتوا بأنه يجوز للمرأة حلق الشعر على يديها ورجلها وبطنه ولكن لا يجوز لها النمص وحلق شعر رأسها .
* وأفتوا بأنه يجوز للمرأة لبس جميع أنواع الذهب .
* وأفتوا بجواز استعمالها للمكياج ولكن لا يجوز لها الخروج لغير محارمها .
* وأفتوا بأنه يحرم عليها لبس البنطال لما فيه من التشبه بالرجال .
* وأفتوا بأنه لا يجوز لها أن تخرج شيئاً من شعرها أمام الأجانب .
* وأفتوا بأن الولي إذا تساهل في ستر أهله فهو مشارك لهن في الإثم ومسيء في رعاية الأمانة .
* وأفتوا بأن قوله صلى الله عليه وسلم:"نساء كاسيات عاريات ..."الحديث ، قد يراد به الكافرة وهي التي استحلت هذا اللباس , وأما من لم تستحله فهي من أصحاب الكبائر تحت المشيئة .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للمرأة وضع فتحات في أسفل ثوبها تبين منه بعض سيقانها لعموم قوله:"ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن"ولما فيه من الفتنة والفساد .
* وأفتوا بحرمة وضع العباءة على الكتف عند الخروج لما فيه من الفتنة وتحجيم المرأة والتشبه بالرجال .
* وأفتوا بحرمة لبس حمالات الثدي أمام الأجانب لأنه يحجم الثدي , أما المحارم فلا بأس .