* وذكروا بأن صلاح الرجل الأجنبي ليس بمسوغ للمرأة كشف وجهها أمامه فإن الأدلة عامة في عامة الرجال لا تعلق لها بصلاح ولا طلاح .
* وذكروا بأن الحجاب إنما يجب عن الرجال الأجانب البالغين وأما الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم فلا تحتجب عنهم المرأة .
* وأفتوا بأن الغلام ينهى عن الدخول على النساء الأجنبيات بعد البلوغ .
* وأفتوا بأن عم الزوج ليس بمحرم للزوجة .
* وذكروا بأن التهاون في الحجاب من المرأة ووليها ليس بكفر أكبر ولكنه في رتبة المعصية .
* وأفتوا بحرمة خلع الحجاب لا في ليلة الزفاف ولا غيرها .
* وأفتوا بأن تخلف الرجل العقلي لا يبيح للمرأة ترك التحجب عنه ولا يجوز له الدخول على المرأة لوحدها بحجة أنه متخلف عقلي .
* وأفتوا بأن صوت المرأة ليس بعورة في الأصل إلا إذا صاحبه تغنج وتكسر وتخضع لقوله تعالى:"فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض".
* وأفتوا بأنه يحرم على الرجال الاستماع لصوت المرأة حال تخضعها وتكسرها .
* وأفتوا بأن حكم الرجل الأجنبي مع الكافرة الأجنبية كحكمه مع المرأة المسلمة الأجنبية عنه فلا يخلو بها ولا ينظر إليها درءا للفتنة وحفظا للفرج .
* وأفتوا بأنه يجوز للمرأة كشف رأسها إذا كانت بحضرة نساء أو محارم وأما في حضور الأجانب فلا .
* وأفتوا بأنه لا يجوز لها الاقتصار على وضع منديل على الرأس لا يغطي جميعه .
* وأفتوا بعدم لبس القفازين حال الإحرام .
* وأفتوا بأن المدرس الكبير أجنبي فلا يجوز للفتيات كشف شيء من جسدهن له.
* وأفتوا بوجوب ستر الكفين حال الخروج من البيت .
* وأفتوا بأن المرأة المحرمة تحريما مؤقتا هي أجنبية كأخت الزوجة.
* وأفتوا بحرمة العادة عند بعض النساء من أنها تكشف وجهها بعد الزواج شهرا أو أسبوعين وعلى زوجها تعليمها بالحكم الشرعي في ذلك .
* وأفتوا بأن التبرج والسفور من الكبائر ومن ماتت عليه فهي تحت المشيئة .
* وأفتوا بجواز لبس الأبيض ليلة الزفاف .