* وأفتوا بأن الحجاب يجب إذا بلغت المرأة لكن على وليها تمرينها عليه وتعويدها على لبسه.
* وأفتوا بأن قوله تعالى:"وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى"يدخل فيها نساء النبي صلى الله عليه وسلم دخولاً أوليًا ويدخل معهن نساء الأمة تبعًا .
* وأفتوا بأنه لا مانع من خروج المرأة لكن بإذن زوجها ومع قيام الحاجة مع مراعاة الضوابط الشرعية في الحجاب .
* وذكروا بأن خروجها متبرجة لا يؤثر على حل كسبها من العمل إذا كان مباحًا لكن تأثم بهذا التبرج .
* وأفتوا بجواز صلاتها في المسجد بشرط كونها متسترة ولا متطيبة وأن تكون خلف الرجال .
* وأفتوا بجواز صلاتها على الجنازة.
* وأفتوا بحرمة زيارتهن للقبور .
* وأفتوا بحرمة خروجها من بيتها لمحلات تصفيف الشعر وتزيينه لما في ذلك من الفتنة ولإمكانية فعله في بيتها .
* وأفتوا بمنع ذهاب العروس للكوافير لما فيه من الإسراف واحتمال وقوع ما لا تحمد عقباه.
* وأفتوا بجواز ذهابها للسوق للحاجة التي لا بد منها ولم تكن عندها من يقوم بذلك .
* وأفتوا بأن خروج المرأة سافرة على شاشات التلفاز منكر عظيم وشر مستطير ومن فعله استهتارًا أو معتقدًا حليته فهو كافر .
* وأفتوا بحرمة عمل المرأة في مكان مختلط مع الرجال.
* وأفتوا بجواز تدريسها لبنات جنسها مع مراعاة الاحتشام والتأدب بآداب الإسلام .
* وأفتوا بجواز عمل المرأة فيما يناسبها شرعا في حدود ما يصون عرضها ويحفظ عليه دينها وكرامتها .
* وأفتوا بحرمة دخولها في الأعمال التي هي من اختصاص الرجال شرعًا وعرفًا .
* وأفتوا بحرمة عملها في الخطوط الجوية السعودية كمضيفة لما يستلزم من تبرجها وسفرها بلا محرم ولاحتكاكها بالرجال .
* وأفتوا بحرمة عملها في الفنادق لما فيه من الفتنة والخلوة والاختلاط بالرجال .
* وأفتوا بحرمة قيادتها السيارة في شوارع المدن لما فيه من الفتنة والفساد .