فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71452 من 346740

* وأفتوا بأن العقد على المرأة حال حيضها عقد صحيح معتبر وكذا يجوز أن تزف له وهي حائض ولكن لا يقربها إلا بعد الطهر والغسل .

* وأفتوا بصحة العقد حالة جنابة الخاطب لأن عقد النكاح لا يشترط له الطهارة .

* وأفتوا بجواز عقد القران في المسجد , ولكن ذكروا بأن اعتقاد فضيلة عقده في المسجد واستدامة ذلك بجعله بدعة إذ لا دليل يفيد استحبابه فيه .

* وقالوا في موضع آخر:"ليس من السنة عقد النكاح بالمساجد والمداومة على عقد النكاح داخل المسجد واعتقاده من السنة بدعة"اهـ .

* وأفتوا بضعف حديث:"واجعلوه في المساجد"لأن في إسناده عند الترمذي عيسى بن ميمون الأنصاري , وفي سنده عند البيهقي خالد بن إلياس وهو منكر الحديث .

* وأفتوا بأن تشبيك الأصابع حال العقد لا أثر له في صحة العقد وينبغي للمسلم أن يترك التشاؤم لأنه مناف لكمال التوحيد .

* وقالوا:"يجب التوكل على الله والاعتماد عليه سبحانه وترك الشكوك والوساوس وأن يجري عقد النكاح في مكان لا يحظره من يشك في عقيدتهم وأعمالهم السحرية"اهـ .

* وأفتوا بحرمة إقامة الأفراح في أماكن الرقص والغناء والمزامير واختلاط الرجال بالنساء الأجانب لأن كل ذلك يفضي إلى المفاسد العظيمة .

* وأفتوا بأن عقود القبورية الذين يعتقدون في القبور الاعتقادات الشرعية كعقود الكفار تعتبر في ثبوت النسب والتوارث ونحوهما ويقرون عليها إذا دخلوا في الإسلام والتزموا بالتوحيد .

* وأفتوا بحرمة إشهار الزواج في الكنيسة على يد القساوسة ولو كانت الزوجة كتابية لما فيه من مشابهة النصارى والرضا بعادات الكفر واحترام علمائهم .

* وأفتوا بجواز التوكيل في قبول النكاح , لكن لابد أن تكون وكالة محررة .

* وأفتوا بأن من خطب لغيره بلا وكالة ثم رضي المخطوب له صح العقد لأنه من العقود الموقوفة على إذن صاحب الحق وقد رضي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت