فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
* وأفتوا بأن العقد على المرأة حال حيضها عقد صحيح معتبر وكذا يجوز أن تزف له وهي حائض ولكن لا يقربها إلا بعد الطهر والغسل .
* وأفتوا بصحة العقد حالة جنابة الخاطب لأن عقد النكاح لا يشترط له الطهارة .
* وأفتوا بجواز عقد القران في المسجد , ولكن ذكروا بأن اعتقاد فضيلة عقده في المسجد واستدامة ذلك بجعله بدعة إذ لا دليل يفيد استحبابه فيه .
* وقالوا في موضع آخر:"ليس من السنة عقد النكاح بالمساجد والمداومة على عقد النكاح داخل المسجد واعتقاده من السنة بدعة"اهـ .
* وأفتوا بضعف حديث:"واجعلوه في المساجد"لأن في إسناده عند الترمذي عيسى بن ميمون الأنصاري , وفي سنده عند البيهقي خالد بن إلياس وهو منكر الحديث .
* وأفتوا بأن تشبيك الأصابع حال العقد لا أثر له في صحة العقد وينبغي للمسلم أن يترك التشاؤم لأنه مناف لكمال التوحيد .
* وقالوا:"يجب التوكل على الله والاعتماد عليه سبحانه وترك الشكوك والوساوس وأن يجري عقد النكاح في مكان لا يحظره من يشك في عقيدتهم وأعمالهم السحرية"اهـ .
* وأفتوا بحرمة إقامة الأفراح في أماكن الرقص والغناء والمزامير واختلاط الرجال بالنساء الأجانب لأن كل ذلك يفضي إلى المفاسد العظيمة .
* وأفتوا بأن عقود القبورية الذين يعتقدون في القبور الاعتقادات الشرعية كعقود الكفار تعتبر في ثبوت النسب والتوارث ونحوهما ويقرون عليها إذا دخلوا في الإسلام والتزموا بالتوحيد .
* وأفتوا بحرمة إشهار الزواج في الكنيسة على يد القساوسة ولو كانت الزوجة كتابية لما فيه من مشابهة النصارى والرضا بعادات الكفر واحترام علمائهم .
* وأفتوا بجواز التوكيل في قبول النكاح , لكن لابد أن تكون وكالة محررة .
* وأفتوا بأن من خطب لغيره بلا وكالة ثم رضي المخطوب له صح العقد لأنه من العقود الموقوفة على إذن صاحب الحق وقد رضي .