فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
* وأفتوا بأن الأب يجوز له تزويج من دون التسع من بناته إذا رأى المصلحة في ذلك أما من فوق التسع فلابد من رضاها وإذنها سكوتها .
* وذكروا بأن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة ليس من خصائصه بل يجوز لكل أحد العقد على الصغيرة والدخول بها إذا كان يوطأ مثلها .
* وأفتوا بأنه يحرم على الأب إلزام ابنته البالغة بالزواج ممن لا تريد , فإن فعل فلا يسوغ لها الهروب من البيت بل تستعين بالله ثم ببعض محارمها العقلاء لحل هذه المشكلة .
* وأفتوا بأن من زوجت وهي كارهة فلها حق الفسخ على يد قاض شرعي .
* وأفتوا بأن رفض المرأة الزواج بمن يريده أبواها لا يعتبر عقوقاً لأن ذلك حق لها .
* وأفتوا ببطلان عادة حجر المرأة لابن عمها بل الأمر دائر على رضاها وإذنها به أو بغيره ولا يجوز أن تجبر على الزواج بمن لا تريد ولو كان ابن عمها .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للوالدين أن يكرها ولدهما على الزواج بمن لا يحب , ولا أن يكرهاه على البقاء مع من لا يحب .
* وأفتوا بأن رضى الزوجين البالغين شرط لصحة عقد النكاح .
* وأفتوا بأن الولي شرط من شروط صحة عقد النكاح لحديث:"لا نكاح إلا بولي".
* وأفتوا بأن وليها أبوها , ثم أبوه وإن علا , ثم ابنها ثم ابن ابنها وإن نزل , ثم أخوها لأبويها , ثم أخوها لأبيها ثم الأقرب فالأقرب من العصبات , والسلطان ولي من لا ولي لها .
* وذكروا بأن أمير البلد إنما ينوب عن السلطان في الأمور الإدارية , فليس هو ولي من في إمارته من النساء بل ذلك إلى قاضي البلد .
* وأفتوا باشتراط العقل والبلوغ والرشد في الولي لصحة إيجابه .
* وأفتوا بأن ابن العم الشقيق أو لأب يكون ولي لابنة عمه إذا لم يكن ثمة إلا هو .
* وأفتوا بأن ولاية النكاح ليست لذوي الأرحام , وإنما هي للعصبات الخاصة .
* وأفتوا بأن الرضاع لا مدخل له في ولاية النكاح .
* وأفتوا بأنه لا مدخل للنساء القريبات في ولاية النكاح .