فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71455 من 346740

* وأفتوا باشتراط إسلام الشاهدين على عقد النكاح .

* وأفتوا بالاكتفاء في الشاهدين بالعدالة الظاهرة .

* وأفتوا بأن الشاهد على العقد لا يصلح أن يكون من عمودي نسب الزوجين فلا يشهد على العقد أبواهما وإن علوا ولا أبناؤهما وإن سفلوا لوجود التهمة .

* وأفتوا بصحة شهادة أخويهما على العقد .

* وأفتوا بأن المعتبر في الكفاءة إنما هو الكفاءة في الدين خاصة وأما الكفاءة في النسب فهي غير معتبرة لعموم قوله تعالى:"إن أكرمكم عند الله أتقاكم"، ولأنه صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة بنت قيس وهي قرشية أسامة بن زيد مولاه وكذلك زيد بن ثابت تزوج زينب بنت جحش وهي أسدية ولعموم قوله:"إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير".

* وأفتوا بمشروعية مساعدة شارب الدخان وحالق اللحية على نفقات الزواج لأن المذكورات لا تمنع ذلك ولأنه سبب من أسباب صلاحه وانشراح قلبه لقبول النصح .

* وأفتوا بجواز تزوج اللقيطة إن كانت صالحة في دينها .

* وأفتوا بجواز تزوج المتكلمة بالأبكم .

* وأفتوا بأن من تزوج من لا يجوز له الزواج بها شرعًا جاهلاً بحقيقة الحال وجب التفريق بينهما وإن حصل أولاد بينهما فينسبون إلى أبيهم لكونهم حصلوا بوطء شبهة .

* وأفتوا بأنه يحرم على الابن كل امرأة عقد عليها أبوه سواء دخل بها أو لم يدخل .

* وأفتوا بحرمة كل امرأة عقد عليها جدك لأنه أب .

* وأفتوا بأنه يحرم على الأب كل امرأة عقد عليها ابنه سواء دخل بها أو لم يدخل .

* واختار أصحاب الفضيلة أن التقييد يكون الربيبة في الحجر خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له .

* وأفتوا بأن من تزوج امرأة ودخل بها فإن جميع بناتها منه ومن غيره قبله أو بعده كلهم ربائب لهذا الرجل فلا يحل له أن ينكح واحدة منهن .

* وأفتوا بحرمة الجمع بين الأختين أيا كانت جهة الأخوة أي من جهة الأب والأم أو من جهة الأب أو من جهة الأم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت