فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
* وأفتوا بحرمة الجمع بين الأختين من الرضاعة لعموم:"وأن تجمعوا بين الأختين"، وقوله:"يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب".
* وأفتوا بأن من طلق امرأة فلا يجوز له الزواج بأختها إلا بعد انقضاء عدة الأولى .
* وأفتوا بأن من تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها جاز له الزواج بأختها مباشرة لأنه ليس عليها عدم منه.
* وأفتوا بحرمة الجمع بين المرأة وعمتها أو بينها وبين خالتها لثبوت النهي عنه في صحيح السنة .
* وأفتوا بحرمة العقد على امرأة مطلقة حامل حتى تضع حملها فإن فعل فالعقد باطل .
* وأفتوا بحرمة نكاح المعتدة في طلاق أو وفاة حتى تنتهي عدتها .
* وأفتوا بفساد عقد النكاح حال الإحرام .
* وأفتوا بجواز التعدد إلى أربع لمن وثق من نفسه العدل بين زوجاته وأمن من الجور .
* وأفتوا بحرمة الازدياد على أربع زوجات في وقت واحد .
* وأفتوا بأن الازدياد على الأربع من خصائصه صلى الله عليه وسلم فلا يقاس عليه غيره .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن الأمة أجمعت على تحريم نكاح الخامسة .
* وأفتوا بحرمة زواج المسلمة من الكافر .
* وأفتوا بأنه لا يجوز للمرأة أن تبقى زوجة لمن يسب الدين ما لم يتب لأنه مرتد بذلك ويجب قتله بعد استتابته .
* وأفتوا بحرمة الزواج بمن يتعاطى شيئاً من أعمال الشرك كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح لهم ونحو ذلك .
* وأفتوا بحرمة زواج الحر بالأمة المسلمة إلا إذا خاف العنت ولم يجد مهر حرة عفيفة .
* وأفتوا بحرمة الزواج بالأمة الكتابية مطلقاً .
* وأفتوا بأنه يجوز للمسلم الزواج بالكتابية العفيفة ، وأما سائر ملل الكفر فلا يجوز مطلقاً .
* وأفتوا بأن الأولاد يتبعون في النسب أباهم ، وأما في الدين فيتبعون خير أبويهم ديناً .
* وأفتوا بأن الذي لا يصلي لا يجوز لزوجته البقاء معه للحكم بكفره .